[504] والزوجة تملك الفسخ إذا أعسر ارسل لصديق مشاركة facebook مشاركة Twitter مشاركة google [فزوجته] لوجوب نفقتها مع الإيسار، والإعسار. قال شيخنا رحمه الله تعالى: والزوجة تملك الفسخ إذا أعسر.